محمد باقر الوحيد البهبهاني

393

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

211 - مفتاح [ وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ] أكثر القدماء على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، ما لم يتضيّق وقتها ، لظاهر الصحاح ( 1 ) ، ومنهم من صرّح ببطلان الحاضرة لو قدّمها مع ذكر الفائتة ( 1 ) ، ومنع السيّد من أكل ما يفضل عمّا يمسك الرمق ( 1 ) ، ومن نوم يزيد على ما يحفظ الحياة ، ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسّعة قبل القضاء ( 1 ) ، والصدوقان على المواسعة المحضة ، حتّى أنّهما استحبّا تقديم الحاضرة مع السعة ( 1 ) ، للصحاح المستفيضة ( 1 ) . وأكثر المتأخّرين على المواسعة ، واستحباب تقديم الفائتة إلى أن يتضيّق

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 290 الحديث 5187 و 8 / 255 و 256 الحديث 10572 و 10576 . ( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 2 / 364 ، المهذّب : 1 / 126 ، الكافي في الفقه : 150 ، للتوسّع لاحظ ! مختلف الشيعة : 3 / 3 - 5 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 256 الحديث 10576 . ( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 2 / 365 . ( 1 ) نقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : 3 / 5 ، المقنع : 107 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 241 الحديث 5035 ، 288 الحديث 5181 و 5182 .